قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٩٢

الذي اشتريت به من أرض العدو، والولد ولده يُقوّم قيمة، فيرد على مولى الجارية.

مسألة: وسألته عن رجل تسرى بأمته فأقر بوطئها، هل يلحقه ما جاءت به من الأولاد؟ قال: يلحقه [كل ما](1) جاءت به من الأولد ما لم يزوجها أو يبعها.

قلت: فإن أشهد على نفسه أنه قد اجتنبها؟ قال: يلحقه الولد بعد إشهاده على نفسه بالوطء إلى سنتين.

قلت: أرأيت إن لم يشهد على ترك الوطء، هل يبرأ من الولد فيما بينه وبين الله؟ قال: يبرأ من الولد إذا ترك وطأها إذا جاءت به بعد سنتين مذ ترك الوطء. وقد قيل بأكثر من ذلك.

قلت: أرأيت إن كانت صبية غير بالغ، فترك وطأها ثمّ جاءت بولد؟ قال: يلحقه إلى سنتين.

قلت: أرأيت 96 س إن مس فرجها بفرجه أو بيده، هل عليه استبراء؟ قال: لا.

قلت: فإن جامعها ولم ينزل الماء، هل يلحقه الولد؟ قال: يلحقه الولد إلى سنتين مذ وطئها.

مسألة عن القاضي أبي زكرياء: وكذلك في رجل تزوّج امرأة، فلما خلا لها معه ما خلا، أقرّت أنها مملوكة لرجل؛ إنه ما كان من الأولاد الذين ولدتهم قبل إقرارها أحرار، وما ولدت مما يكون حكمه بعد الإقرار أنهم مماليك، على بعض

(1) هذا في ج. وفي الأصل: كما.

٢٧٬٧٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.