الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٩٥وقال بعضهم: إنهم مماليك حتّى يشترط حريتهم عند التّزويج، أو بعد ذلك، وثبت له شرطه له(1).
مسألة: وعن رجل له أمة ثمّ وطئها /98 م/ ثمّ باعها، فوطئها الثاني قبل أن يستبرئها، ثمّ باعها، فوطئها الثالث قبل أن يستبرئها، وكل الوطء في طهر واحد، قلت: لمن الولد؟ قال: للأول؛ لأن وطأه كان حلالا، ووطء الآخرين حراما.
مسألة: ومن الأثر: وإذا توفي الرّجل عن أم ولده، فجاءت بولد بعد موته، ما بينها وبين السنتين، (وفي خ: لأقل من سنتين)؛ فإنه يلزمه ذلك، وكذلك إن عتقها، فإن جاءت به لأكثر من ذلك؛ لم يلزمه، وإن لم يدع الحمل، ولم تقر بانقضاء العدّة حتّى جاءت به لأكثر من سنتين؛ فإنه لا يلزمه.
مسألة: وعن أبي معاوية: في رجل وابنه اشتريا جارية، وجاءت بولد فادعياه جميعا؛ إنه للأب.
مسألة: وقيل: في رجل وطئ أمة ولده، فحملت وولدت؛ إن على الأب لولده عقر الأَمَة، وما نقص من قيمتها بأولاده، وثبت نسب الولد من الوالد، ويكون ابن لأبيه، ولا يكون بمنزلة الزنى؛ لأنه لا حد عليه، وقال من قال: لا عقر عليه ولا قيمة، وله أن يطأ أمة ابنه إذا انتزعها واستبرأها؛ وقال من قال: يطأ ولو لم ينتزعها، ولا ضمان عليه في مال ولده في ذلك.
مسألة: ومن كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش، قلت: من تزوّج أمته 98 س برجل ثم(2) منع الزّوج عنها وكان هو يطؤها، فأتت بولد فأقر به السيّد