الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ١٩٦وأنكر؟ قال: إذا طرد الزّوج وكان يطؤها، والزّوج أيضا يسرقها، (وفي خ: يدخل عليها سرا ويطؤها)؛ فالولد للزوج ويكون مملوكا. وفي قول لمحمد بن محبوب: إن الولد يعتق بإقرار السيّد.
مسألة: مما وجدت مكتوبا على أثر شيء يرفعه محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر هكذا وجدت مكتوبا: يهودية ونصرانية، ومجوسية ومسلمة ولدت كل واحدة منهن غلاما في أرض مفازة، لن [يعرف ابن](1) هذه من(2) سواه(3)؟ قال: الإسلام أولى بهم، ويجبرون عليه إذا بلغوا، فمن لم يسلم؛ قتل، والمسلم يرثونه ويرثهم وهم بنوه.
مسألة: وسألته عن جارية نصرانية اشتراها نصراني فوطئها، ثمّ باعها من رجل مصل فوطئها، فحملت فادعيا جميعا الولد؟ قال: الولد للمصلي، قال: إذا كان في ذلك شبهة لا يدريان ممن كان الولد.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن امرأتين ولدتا في موضع واحد وعندهما قابلة، فولدت واحدة غلاما والأخرى جارية، ولم تعرف القابلة لمن الجارية والغلام، وكذلك المرأتان لا يدريان من يعطيان /99 م/ الغلام منهما؟ فعلى ما وصفت: إن كانت المرأتان أخذت كل واحدة منهما واحدا، وصار في يدها، وأخذت إحداهما ولم تأخذ الأخرى؛ فقد قيل عن موسى بن أبي جابر ? في هذه المسألة أنه قال: من كان في يده شيء؛ فهو أولى به، وإن كانتا
(1) هكذا في بيان الشرع (55/ 119). وفي النسخ الثلاث: يعرفن أين.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ج. وفي الأصل: سواءه.