قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ١٩٨

قلت: فإذا كان (ع: كانت)(1) الجارية مسلمة بين الذمي والمسلم؟ قال: عندي أن حكمه حكم المسلمين، ويلحق بهما جميعا، فإن أسلم الذمي ومات؛ ورثه الولد، وإن كان للذمي عصبة مسلمين؛ ورثهم الولد إذا كان ذميا دون والده.

قلت: فإذا أقرّ بالوطء، هل يلزم كل واحد منهما نصف عقرها لشريكه؟ قال: هكذا معي.

قلت: فهل يرد المسلم على الذمي نصف قيمة الولد الذي أقر أنه ولده، أو بالوطء؟ فأومأ إلى كتاب(2) في يده /100 م/ عن بعضهم أنه يرد عليه، وعن بعضهم أنه لا يرد عليه، والآخر عن أبي الحواري أنه لا يثبت نسبه(3) منه، وإذا أسلم ورثته، وإنما لحق بالمسلم بمعنى الحكم لئلا يلحق به.

مسألة: وسألته عن رجلين بينهما أمة، فوطئاها جميعا في يوم واحد، فجاءت بولد لستة أشهر منذ ذلك اليوم، ما يكون هذا، عبدا أو حرا، وإن كان حر، فهل يلحقهما نسبه ويرثهما؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه حر وهو ولد لهما، ويثبت نسبه منهما إذا صح بما يوجب به الصحة. ومعي أنه قد قيل: إنه(4) عبد، والذي يقول أنه عبد فيما معي يذهب أنهما زانيان، ولا ولد للزاني، ويوجب عليهما الحد، وبعض يدرأ عنهما الحد بالشبهة.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كتات.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: يشبه.

(4) زيادة من ث.

٢٧٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.