قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٠٢

أبناء البائع، والأَمَة أُمّ ولد له، وينقض البيع، ويرد عليه ما قبض من الثمن، البيع تام والولد للبائع.

قول أبو الحواري: فإن ادعاهما المشتري ونفاهما البائع؛ فإنهما أبناؤه أيضا.

قال أبو الحواري: هما أبناء المشتري إذا أقرّ بهما ونفاهما البائع، وإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع؛ فهما أبناء البائع، وإن نفاهما جميعا أو شركا(1) فيهما، فلم يقرا أنهما أبيهما (ع: أبواهما)(2)؛ فهما عبدان للمشتري، وأمهما أمة له [ … ](3)، وإن ادعياهما جميعا؛ فقيل: إنهما للبائع. وقيل: إنهما للمشتري على هذه الصفة، فإذا حبلت الأَمَة عند الرّجل، ثمّ باعها وقبض الثمن، وقبضها المشتري، 102 س فولدت عنده بعد البيع بيوم، ثمّ مكثت عنده سنة، ثمّ ولدت ولدا آخر من غير زوج، وادعى البائع الولدين جميعا؛ فإنهما أبناؤه، وترد الأَمَة إليه، وتكون أُمّ ولد، ويرد الثمن ويبطل البيع إذا أنكر ذلك المشتري.

قال أبو الحواري: أما الولد الأوّل فللبائع، والولد الثاني عبد للمشتري، وبيع الأَمَة تام، وكذلك لو ادعاهما المشتري، وكانت الدعوة جميعا معا؛ فإنهما أبناء البائع على ما وصفت لك، ولا يثبت نسبهما من المشتري؛ لأن البائع هو الأوّل، وإن كان الكلام خرج منهما جميعا معا، ولو كان المشتري ادعى الولد الآخر أول مرة؛ أجزت دعوته، وجعلته ابنه وجعلها أم ولديه.

(1) ث: وشكا.

(2) زيادة من ج.

(3) بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتان.

٢٧٬٧٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.