قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٠٤

أحدهما باطل، وترجع الأم فتكون أم ولد البائع، ويرد الثمن إن كان قد(1) قبضه؛ لأن دعواه في العبد منهما بمنزلة الشاهدين على دعواته(2) قبل عتق المشتري، ولو كان عتق الأم جاز عتقه، ولم يرجع إلى البائع رقيقا بعد 103 س العتق، ولا يشبه الأم في هذا الولد، وكذلك لو كان ردها.

قال أبو الحواري: الأَمَة للمشتري، والولدان للبائع، والولد للفراش. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن الشّيخ عامر بن محمد(3) بن مسعود السعالي: وأما الذي تزوّج مملوكة واشترط حرية أولاده منها إن شرطه جائز وثابت، ويكونون أولاده أحرارا، وإن(4) كان الشرط قبل العقد فيدخله الاختلاف.

مسألة عن الشّيخ الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عمن تزوّج أمة رجل، لمن يكون الولد، لسيد الأَمَة أو للزوج، أرأيت إذا شرط سيّد الأَمَة أن يكون الولد(5) منها له، أو شرط الزّوج ذلك له أو لم يشرطا؟

الجواب: قد جاء الاختلاف إذا كانت الأَمَة مملوكة والزّوج حر؛ فقيل: إنهم لأبيهم، إلا إذا اشترط مولى الزّوجة. وقيل: هم لمولى الزّوجة، إلا إذا اشترط الأب أنهم له، وإذا كانت الزّوجة حرة والزّوج مملوك؛ فالاتفاق أن الولد حر،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: دعوانه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: علي.

(4) ث: ولو.

(5) زيادة من ث.

٢٧٬٧٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.