قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٠٦

104 س - صلى الله عليه وسلم -: «لا رق على عربي»(1)، وإن كان الزّوج الحر العربي؛ شرط على سيّد الأَمَة عند عقده النّكاح أن يكون الأولاد أحرارا؛ فهم أحرار، والله أعلم.

(1) أخرجه موقوفا عن عمر بلفظ: «لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مُلْكٌ» كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم: 13160؛ وابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب السير، رقم: 32629؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم: 18069.

٢٧٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.