الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٠٦104 س - صلى الله عليه وسلم -: «لا رق على عربي»(1)، وإن كان الزّوج الحر العربي؛ شرط على سيّد الأَمَة عند عقده النّكاح أن يكون الأولاد أحرارا؛ فهم أحرار، والله أعلم.
(1) أخرجه موقوفا عن عمر بلفظ: «لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مُلْكٌ» كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم: 13160؛ وابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب السير، رقم: 32629؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم: 18069.
٢٧٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.