قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٠٩

يضربه، إلا أن يكون يبلغ إلى شيء مما يصلحه من مكسبته؛ لم يكن على السيّد عندي أكثر من ذلك.

مسألة: وسئل عن نفقة المماليك على مواليهم، بأي مكوك تكون؟ قال: معي أنه إذا ثبت بذلك معنى الحكم؛ فإنما هو بصاع(1) النبي - عليه السلام -، ومعي أنه قد قيل: إن عبارة ثلاث أمنان إلا ثلث منج وهو الماش(2).

قلت: فكم يكون أدم العبيد على مواليهم؟ قال: معي أنه قيل: إذا رجعوا إلى الأحكام؛ فأقل ما فرض من الفرائض /106 م/ التامة لكل شهر درهمان، إلا أن يوجب النظر في موضع من المواضع، أو في حال من الأحوال أن الإدام يجزي بدون ذلك.

قال غيره: وفي المنهج: وقول: يكون له من ذلك الإدام بقدره، وللبائع في كل شهر سبع مكاكيك ونصف مكوك بالصاع، وفي كل يوم من تمر بمنّ نزوى، وأما الإدام؛ فقد قالوا: أقل ما يفرض لكل شهر درهمان.

(رجع) قلت: فإن تراضوا العبيد ومواليهم على شيء من الأدم والنفقة، دون هذه الفرائض، وفي العبيد البالغ والصبي، هل يجوز لمواليهم ذلك؟ قال: معي أنه ما لم يخف على البالغين منهم ضرر في ذلك، وأجزى ذلك غير البالغ في النظر جاز ذلك، إن شاء الله؛ لأن بعضا يقول: ليس في نفقة العبد حد محدود، وإنما

(1) في الأصل بزيادة: - صلى الله عليه وسلم -.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الماثر.

٢٧٬٧٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.