الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢١١مسألة من كتاب أبي جابر: وعن هاشم بن غيلان ?: في رجل يشتري الأَمَة ولها زوج، فيذهب بها السيّد إلى بلد(1) آخر، فتبلى كسوتها؟ قال: على الزّوج الكسوة، ولو ذهب بها السيّد إلى البصرة؛ ما كانت امرأته، وذلك بعد أن يعرض عليه السيّد الخلع، فأبى الزّوج، فإن طلب الزّوج الخلع، وكره السيّد؛ لم تكن على الزّوج كسوة إذا خرج بها السيّد إلى بلده. وقال بعض الفقهاء: إذا تزوّج عبد أمة بإذن سيّدها، ثمّ باع سيّد الأَمَة أمته في غير البلد؛ فعليه أن يرد على /107 م/ الزّوج ما كان معها له من مال.
قال أبو المؤثر: نعم، يرد ما كان معها له من مال، وأما الصداق؛ فلا يرده ولا يرد الكسوة، وإن بيع عبد وأخرج من المصر، فإن شاء سيّده طلق زوجته(2)، وإن شاء أحضرها مؤونتها لما لزمه من ذلك، وإن كان عبد تزوّج حرة بإذن مواليها؛ كانت مؤونتها مؤنة حرة، وكسوتها كسوتها، فإن أعطاها ذلك السيّد، وإلا كانت في رقبة العبد، وإن كان حر تزوّج أمة، فإن خلاها سيّدها له الليل والنهار؛ فعلى الزّوج مؤنتها وكسوتها، وإن حبسها الليل والنهار؛ فلا كسوة ولا نفقة على الزّوج، وإن حبسها النهار وخلاها الليل؛ فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل، وليس له حبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر، وكسوة الأَمَة إن كانت من الزنج الذي لا يتسترون؛ قميص.
وقال بعض: قميص وجلباب، وإن كانت من الإماء من الهند والبيض الذين يكسون الثياب ويستترون؛ فإزار وقميص، ورداء على قدر سعته.