قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٣

ولا تعذبوهم»(1)، وفي رواية: /108 م/ «أرقاؤكم إخوانكم، فأحسنوا إليهم واستعينوهم على ما عليكم، وأعينوهم على ما عليهم»(2).

(رجع) مسألة من جواب أبي الحواري ?: رجل له عبد ينفق عليه دون المن والربع، وينفق طعاما من غير أن يكيل له نفقة، والعبد لا يطلب إليه أكثر من ذلك، وهذا لا يعلم يشبع العبد ذلك الطعام أو لا يشبعه؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان يقرب طعاما؛ فعليه أن يشبعه، وشبعه أجرا أفضل منه، وإن شاء أعطاه منا من تمر وربع المكوك حب، وليس عليه أكثر من ذلك، وكذلك إن قرب إليه طعاما بقدر ذلك؛ أجزاه ذلك إن شاء الله، وإن كان يشبعه أقل من ذلك؛ فليس عليه إلا شبعه، ولو طلب العتق فأعتقه؛ فعليه مؤنته أقل من ذلك، فليس عليه إلا شبعه، ولو طلب العتق فأعتقه؛ فعليه مؤنته إذا عجز عن ذلك، من قبل الكبر أو الصغر أو المرض؛ طلب العتق أو لم يطلب.

مسألة: وكسوة الأَمَة على سيّدها قميص، وكسوة العبد ثوب.

مسألة من غير الكتاب: من منهج الطالبين: وقيل: نفقة العبد على مولاه نفقة شاري، ربع صاع حب ذرة أو شعير، ومن تمر لكل يوم، أو يطعمه حتّى يشبع، ويوجد 108 س أن عليه نفقته وأدمه وكسوته، ويجبر على نفقته، ويؤمر إن لم ينفق عليه أن يبيعه، وإن أحب العبد أخذ نفقته إلى بيته؛ فله ذلك، وله

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 16409؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 17935؛ والحارث في مسنده، كتاب العتق، رقم: 472.

(2) أخرجه بلفظ: « … على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبوا» كل من: أحمد، رقم: 20581؛ والبخاري في الأدب، رقم: 190.

٢٧٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.