قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٤

مد حب ومنا تمر لكل يوم، وإن أحب المولى أن لا ينفق عليه في بيته؛ فله ذلك، إذا خاف منه أن يزيد شيء من نفقته إلى غيره، ويضعف عن خدمته.

مسألة: وقيل: يسأل العبد أيضا عن شبعه إذا خاف من الجوع، ويعطمه حتّى يشبع، ويستخدمه [حتّى يتعب](1)، فإذا مضى له يوم أو يومان؛ لم يأخذ نفقة، ثمّ جاء يطلب ما لم يكن له، ويعطى بالغداة نصف نفقته، وبالعشي نصفها، ويجوز أن يكسى العبد ثوبا واحدا إذا كان يكفيه للصلاة.

مسألة: وحفظ زياد: إن الأَمَة ليس على(2) مولاها إن لم يغطوا رأسها، ولم ير بأسا بكشف نصفه.

مسألة: ومن ولاه رجل على(3) عمله ونفقة عبيده، فقال له: "من عمل منهم فأعطه، ومن لم يعمل لا تعطه شيئا"؛ فالمأمور لا يتعدى فعل الآمر، وإثم ذلك على رب العبد إذا لم ينفق عليهم، ولا يأمر بنفقتهم، ولا ينبغي له أن يكل أمر عبيده إلا إلى ثقة. انقضى الذي من المنهج

(رجع إلى كتاب بيان الشّرع) مسألة: ومن تأليف أبي قحطان: قلت: وكم /109 م/ عليه لخادمه من النفقة؟ قال: عليه أن يشبعه.

قلت: فإن أحب الخادم أن يأخذ نفقته إلى بيته، فهل له ذلك؟ قال: نعم.

قلت: وكم يفرض عليه من النفقة؟ قال: مد من حب، ومد من تمر لكل يوم.

(1) ث: متى (ع: حتّى لا) يتعب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٨٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.