قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٥

وقلت: وكم له؟ قال: مد من حب ذرة، ومن تمر لكل يوم.

قلت: والكسوة كم يكسوه؟ قال: ثوب لكل خادم في حال السنة.

قلت: فإن المولى قال: لا أنفق عليه في بيته، وإنما أنفق عليه في منزلي؛ لأني أخاف أن يطعم نفقتي الزنج، ويجوع ويضعف عن العمل؟ قال: فللمولى ذلك على العبد.

مسألة: والمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره؛ فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه أن يكسوه، ولو لم يطلب العبد.

قال الناظر: قد قيل: ليس على الحاكم أن يأخذ مولاه بالكسوة حتّى يطلب إليه العبد، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وقلت: هل للمملوك أدم؟ فلابد من ذلك على قدره.

مسألة عن عزان بن الصقر: قلت له: فما تقول إن كانت أمة لرجل متخذها سرية، هل عليه من الكسوة إلا قميص؟ قال: لا، عليه أكثر من قميص، ويكسوها إزارا وقميصا وجلبابا، والله أعلم.

مسألة: قلت: هل على السيّد أن يعطي عبده 109 س الغسل والحرض لغسل ثيابه ورأسه، وكذلك يعطيه الدهن والكحل، أم ليس عليه غير الكسوة والنفقة؟ قال: ذلك عليه عندي في وقت الحاجة التي لا غناية له عنها فيها، هكذا وجدته بخط أبي زكرياء.

مسألة: في حر تزوّج مملوكة، هل عليه أن يكسوها؟ قال من قال: عليه نصف الكسوة إذا كانت إنما معه بالليل. وقال آخرون: يكسوها ما دامت معه، وإذا ذهبت إلى مواليها؛ نزع الثياب.

٢٧٬٨٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.