قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٦

وقال محمد بن محبوب: عليه نفقة زوجته الأَمَة إذا أفرغوها له. وزعم هاشم: أن نفقة الأَمَة على زوجها للعبد بالليل إذا آوت إليه، وعلى سيّدها نفقة النهار؛ لأنها تخدمه، وزعم أنهم اختلفوا في الليل إذا شغلوها في الليل والنهار؛ منهم من قال: على الزّوج. ومنهم من قال: على السيّد.

مسألة: وفي عبد تزوّج أمة مملوكة فرفعت عليه بالنفقة والكسوة؟ قال: يأمرها الحاكم أن تدعو مولاها ويدعو هو مولاه، فيجعل على ذلك(1) كل واحد منهما نصف الكسوة، إلا أن يتركها مولاها بالليل والنهار؛ كان عليه هو وحده الكسوة والنفقة.

مسألة: أحسب عن أبي معاوية ?: وسئل عن الحر يطلق زوجته /110/ تطليقة وهي أمة، هل نفقة عليه؟ قال: نعم.

قيل له: فإن طلقها تطليقتين؟ قال: ليس لها نفقة.

قيل له: فإن كانت حاملا؟ قال: وإن كانت حاملا؛ فليس عليه نفقة.

قيل له: فإن عتقت وهي في العدّة؟ فإن عليه لها النفقة.

قلت له: فإن استثنى سيّدها ما في بطنها؟ قال من قال: له ذلك. وقال من قال: ليس له ذلك، ووقف فيه بعض، فأما الذي وقف عنه؛ الربيع، وكأنه فيما أرجو أن له استثناءه؛ لأنهم قالوا: إنّ الذي يبيع أمته ويستثني ما في بطنها؛ إن له ذلك.

(1) زيادة من ث.

٢٧٬٨٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.