قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٧

مسألة: وعن العبد يتزوّج الحرّة والأَمَة بإذن سيّده، فيطلقها؟ قال: نعم، لها نفقة الحرّة، فأما الأَمَة، فإن نواها سيّدها فتركها تعتد في منزله؛ فعليه النفقة، وإلا؛ فلا نفقة لها، أرأيت في تقييد حواري هذا عن ابن عثمان؟

مسألة: قلت: فالعبد يتزوّج بالأَمَة بإذن سيّده، أعليه نفقة؟ قال هاشم: أما نفقة الليل إذا آوت إلى الزّوج؛ فعليه، وأما نفقة النهار إذا كانت مع مواليها؛ فقد اختلف فيها.

مسألة: وعن أمة تمرض، على من نفقتها؟ قال: إذا كانت من قبل ذلك المرض مع مواليها النهار والليل حتّى مرضت؛ 110 س فعليهم نفقتها، وإذا كانت مع زوجها؛ فعليه نفقتها إذا لم يكونوا منعوه منها في الصحة، قال برأيه.

مسألة: ومما يوجد عن أبي محمد الحواري: وعن الأَمَة، ما يكون لها على زوجها من الكسوة؟ قال: قد بلغنا عن عمر(1) بن الخطاب ? عنه، قال: اكشفوا رؤوس الإماء لا يشبهن بالحرائر.

بلغني عن محمد بن محبوب أنه قال: للأمة على زوجها من الكسوة ثلاثة أثواب: درع وجلباب وإزار.

ومن غيره: وجدت أن عليه ثلاثة أثواب، وعلى المولى ثوب.

قلت لأبي محمد: فما على زوجها لها من النفقة؟ قال: عليه نفقتها وكسوتها إذا فرغوها له، وإذا شغلوها عنه؛ فليس عليه نفقة ولا كسوة، فإن فرغوها في الليل؛ فعليه نفقتها وكسوتها في الليل، فإذا أصبح(2)؛ نزع كسوته منها،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: صح.

٢٧٬٨٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.