الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٧مسألة: وعن العبد يتزوّج الحرّة والأَمَة بإذن سيّده، فيطلقها؟ قال: نعم، لها نفقة الحرّة، فأما الأَمَة، فإن نواها سيّدها فتركها تعتد في منزله؛ فعليه النفقة، وإلا؛ فلا نفقة لها، أرأيت في تقييد حواري هذا عن ابن عثمان؟
مسألة: قلت: فالعبد يتزوّج بالأَمَة بإذن سيّده، أعليه نفقة؟ قال هاشم: أما نفقة الليل إذا آوت إلى الزّوج؛ فعليه، وأما نفقة النهار إذا كانت مع مواليها؛ فقد اختلف فيها.
مسألة: وعن أمة تمرض، على من نفقتها؟ قال: إذا كانت من قبل ذلك المرض مع مواليها النهار والليل حتّى مرضت؛ 110 س فعليهم نفقتها، وإذا كانت مع زوجها؛ فعليه نفقتها إذا لم يكونوا منعوه منها في الصحة، قال برأيه.
مسألة: ومما يوجد عن أبي محمد الحواري: وعن الأَمَة، ما يكون لها على زوجها من الكسوة؟ قال: قد بلغنا عن عمر(1) بن الخطاب ? عنه، قال: اكشفوا رؤوس الإماء لا يشبهن بالحرائر.
بلغني عن محمد بن محبوب أنه قال: للأمة على زوجها من الكسوة ثلاثة أثواب: درع وجلباب وإزار.
ومن غيره: وجدت أن عليه ثلاثة أثواب، وعلى المولى ثوب.
قلت لأبي محمد: فما على زوجها لها من النفقة؟ قال: عليه نفقتها وكسوتها إذا فرغوها له، وإذا شغلوها عنه؛ فليس عليه نفقة ولا كسوة، فإن فرغوها في الليل؛ فعليه نفقتها وكسوتها في الليل، فإذا أصبح(2)؛ نزع كسوته منها،