الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٨وإذا أخذوها منه، وإن فرغوها له بالليل والنهار؛ فعليه كسوتها ونفقتها بالليل والنهار، وليس لزوجها أن يستخدمها بشيء.
قلت له: فإن طلب أن يفرغوها له، بم يحكم له؟ قال: يحكم له أن يفرغوها له بالليل.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وعن أمة تحت عبد لقوم تخدم مواليها لا تفرغ من الخدمة، هل على زوجها نفقة؟ قال: /111 م/ نعم، عليه نفقتها، إلا أن يطلقها ولها منه ولد؛ فليس عليه تربية؛ لأن الولد لغيره.
قال أبو عبد الله: إنما يلزم نفقتها إذا فرغوها له.
مسألة: وعن نفقة زوجة العبد إذا تزوجها بإذن سيّده، أهي على سيّده أم في ثمن العبد؟ فهي على سيّده.
وقلت: أرأيت إن لم ينفق عليها العبد ولا سيّده، هل يحبس حتّى ينفق عليها أو يطلقها؟ فأقول: نعم، يحبس المولى حتّى ينفق عليها أو يطلقها، وهذا بمنزلة الذي أذن له في التجارة بالدين، فهو مأخوذ به.
مسألة: وقيل: في كسوة الأَمَة على السيّد والزّوج قميص سابغ. وقيل: قميص وجلباب. وقيل: على الزّوج(1) ثلاثة أثواب: قميص وجلباب وإزار. وقيل: على الزّوج ثلاثة أثواب، وعلى السيّد ثوب. وقيل: إذا كانت ممن تستتر؛ فثلاثة على الزّوج والسيّد. وقيل: اثنان. وقيل: على السيّد واحد، وعلى الزّوج اثنان.
(1) زيادة من ث.