الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢١٩مسألة: ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري مما ألفه أبو قحطان: وإذا كان عبد تزوّج حرة بإذن مواليه؛ كانت مؤونتها مؤونة الحرّة، وكسوتها ككسوتها، فإن أعطاها السيّد، وإلا كانت في رقبة العبد، وإن كان تزوّج أمة بإذن سيّده، فإن 111 س خلاها سيّدها لزوجها الليل والنهار؛ فعلى زوجها نفقتها، (وفي خ: مؤنتها) وكسوتها من جميع ما يلزمه لها، إن حبسها الليل والنهار؛ فلا كسوة ولا نفقة عليه، وليس لسيّدها أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر، وإن حبسها النهار وخلاها له الليل؛ فعلى زوجها، وكسوتها ونفقتها بالليل، وعلى سيّدها مؤنتها وكسوتها بالنهار، وكسوة الأَمَة إن كانت من الزنج الذين لا يستترون(1)؛ فقميص، وقد روي عن بعض الفقهاء أنه قال: قميص وجلباب.
قال محمد بن محبوب: للإماء نصف الكسوة.
وقال محمد بن المسبح: للإماء نصف الكسوة والنفقة بقدر ما يأتيه الليل لزوجها، والنهار لسيّدها، فإن أسلمها المولى إليه ليلا ونهارا؛ كان على الزّوج النفقة والكسوة كالحرة، وإن كانت من الإماء من الهند والبياسرة، والبيض والروم الذين يلبسون الثياب، ويستترون(2)؛ فإزار وقميص، ورداء على قدر سعته(3).
قال غيره: وقد قيل: كسوة الأَمَة على سيّدها قميص، وعلى زوجها ثلاثة أثواب، (وفي خ: على سعة لباس مثلها عند سيّدها).