الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٠قال أبو المؤثر: كسوة الإماء كلهن سواء، /112 م/ ليس لها إلا قميص وما يدفئها من البرد، وإن كان عبد تزوّج أمة بإذن سيّدهما؛ فهما كذلك على العبد نفقتها وكسوتها بالليل، وعلى سيّدها نفقتها وكسوتها بالنهار، فإن أداها إليه السيّد؛ وإلا فهي في رقبة العبد.
مسألة: قال أبو عبد الله: يؤخذ زوج الأَمَة لها بكسوتها ثلاثة أثواب: قميص وإزار وجلباب، وأما السيّد؛ فإنما أرى لها قميصا، ولا أرى عليه أكثر من ذلك.
مسألة: وإذا تزوّج عبد حرة بإذن سيّده ثمّ هرب العبد؛ فقيل: إنه يلزم السيّد نفقتها وكسوتها.
مسألة: وقال: إذا باع الرّجل غلامه وله زوجة؛ فإن شاء طلق، وإن شاء كساها وأنفق.
وإذا أذن السيّد للعبد أن يتزوّج بأمة، على من يكون نفقة الأَمَة؟ فإن كان مولى الأَمَة يخلي أمته لزوجها بالليل والنهار؛ فعليه نفقتها وكسوتها بالليل والنهار، وعلى السيّد نفقتها وكسوتها على موالي العبد؛ لأنهم أذنوا له بالتّزويج، وكسوة الأَمَة قميص، وكسوة العبد ثوب.
قال أبو الحواري: كسوة(1) الأَمَة على سيّدها قميص، وكسوتها على زوجها إزار وقميص 112 س وجلباب، هكذا حفظنا.
ومن غيره: قال: وعلى حسب قول أبي الحواري: يوجد عن أبي عبد الله ?: في كتاب عزان بن تميم: في كسوة الأَمَة على زوجها وعلى سيّدها.
(1) زيادة من ث.