قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢١

مسألة: وإن كان عبد تزوّج حرة بإذن مولاه؛ كانت مؤنتها مؤنة الحرّة، وكسوتها كسوة الحرّة، فإن أعطاها السيّد، وإلا كانت في رقبة العبد، وإن كانا حرين؛ كان كالأحرار في جميع أمرهما.

مسألة عن عزان بن الصقر: قلت: فإن طلق العبد زوجته الأَمَة بإذن سيّده، هل عليه لها نفقة؟ قال: لا نفقة عليه، وإن كانت حاملا.

قلت: وإن كانت حرة؟ قال: إن كان طلقها بإذن سيّده طلاقا يملك الرجعة؛ فعليه النفقة، وإلا فلا نفقة لها عليه.

قلت: فإن كانت حاملا، وقد طلقها ثلاثا، فهل لها نفقة؟ قال: لا؛ لأن الولد ليس للمولى.

مسألة: قلت: أرأيت في الآثار أن النفقة لجميع الحوامل إلا المميتة، وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله.

مسألة: وسألته عن العبد المملوك إذا طلب إلى سيّده أن يعطيه نفقة، وإن لم يعطه شبعة(1) طعاما، أم عليه أن يعطيه ذلك؟ قال: /113 م/ أما فيما يسعه؛ فهو مخير عندي، وأما في الحكم؛ فالحاكم الناظر في ذلك، فإن لم يكن فرض عليه؛ أخذ له بالنفقة.

قلت له: فالزّوجة يفرض لها في زمان البر؛ بر، وفي زمان الذرة؛ ذرة؟ قال: ما يوجد، فإن نفقة الزنج العبيد الذرة والتمر.

قلت له: فيكون له أدم؟ قال: معي إن له ذلك كما يرى الحاكم ذلك، ما يغني كل واحد منهم في موضعه.

(1) ث: شبعه.

٢٧٬٨٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.