الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٢مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في العبد إذا كسا زوجته بغير رأي سيّده، ثمّ مات أو طلقها سيّده، يكون حكم الكسوة لها أو له؟ أحب أن تكون الكسوة لسيّده على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن عبد أبق وله امرأة؟ قال: لا تزوّج، إلا أن يطلقها سيّده، أو تعلم له بموت.
قلت لأبي سعيد: إن أبى (ع: أبق) العبد واحتاجت امرأته إلى الكسوة والنفقة، يكون على سيّده ذلك لها أم لا؟ قال: معي أنه قيل: كسوتها ونفقتها في رقبة العبد، إن شاء سيّده أنفق عليها وكساها، وإن شاء بيع العبد أو بيع منه بقدر ما يستحق من الكسوة والنفقة، وبيع العبد الآبق لا يجوز، وهو من الغرر، إلا أنها إن طلبت الطلاق من السيّد؛ كان عليه 113 س أن يطلقها، لئلا يدخل عليها الضرر، ويأخذ(1) بذلك لها الحاكم عندي؛ لأن ملكها في يده.
مسألة: ابن عبيدان في امرأة حرة [ … ](2).
[مسألة: وعن الحرّة تحت العبد طلقها وهي حامل؟ قال: لها النفقة.
مسألة: وذكرت في رجل يطلب إلى رجل جارية يزوّجه بها، فيشتري (ع: فيشترط) سيّد الأَمَة كسوتها ونفقتها، وقبل ذلك الزّوج غير الحقّ الذي يتزوجه بها، أيثبت عليه هذا الشرط؟ فعلى وصفت: فإذا ضمن له على نفسه على تزويجها؛ ثبت عليه مما يسعه الضمان.