قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٣

ومن غيره: قد قيل: اشترط التّزويج للمرأة من مال معرفة بصفة، ولو كان محولا وهو جائز. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع](1).

مسألة: ومن غيره: ما تقول في رجل تزوّج لعبده امرأة، واشترط السيّد على المرأة أن لا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ورضيت المرأة بذلك، أو رضي سيّدها إذا كانت أمة، هل يثبت هذا الشرط أم لا؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ قال من قال: الشرط ثابت. وقال من قال: لا يثبت هذا الشرط، وتكون عليه النفقة والكسوة إذا كانت في بيته، وهي في رقبة العبد، والله أعلم.

مسألة: الصّبحي ?: ومن تزوّج أمة فمنع السيّد الزّوج عن خروجها إليه، وطلب من الزّوج إذا شاءها يسكن عندها بيت سيّدها؛ فللسيد على الزّوج ذلك، ولا نفقة لزوجة العبد الحامل إذا طلقها /114 م/ الزّوج، وفيه اختلاف إذ الولد ليسه للزوج، والله أعلم. قال غيره: وقيل: الولد له.

(رجع) مسألة عن القاضي ناصر بن سليمان: إنّ(2) الأَمَة إذا تركها سيّدها لزوجها بالليل والنهار؛ فعلى الزّوج النفقة الشرعية بالتمام، وهي سبع مكاكيك ونصف مكوك، وثلاثون منا من التمر ولارية لحلائها، وإذا خلاها له ليلا؛ فعلى الزّوج نصف ذلك، وقميصا وجلبابا يسلمها إليها ليلا، وإن كانت صائمة رمضان، وهي نهارا مع سيّدها، والليل مع زوجها؛ فلها نصف النفقة من زوجها، ونصفها من سيّدها، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٧٬٨١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.