الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٤مسألة: الشّيخ خميس بن سعيد ?: وأولاد الحر من الأَمَة المملوكة، وكذلك إن كانت هذه الأَمَة حاملا منه وطلقها، أعليهم نفقتهم أم لا؟ قال: أمّا أولاد الأَمَة المملوكة إذا كان أبوهم حرا؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: إنهم تبع لأمهم. وقول: تبع لأبيهم. فعلى قول من يقول: إنهم تبع لأبيهم؛ يلزمه نفقتهم في حال الطفولية. وعلى قول من يقول: إنّهم تبع لأمهم؛ فنفقتهم على سيّد أمهم وهم مماليك، وهو أكثر القول فيما عرفنا، وأما نفقة الزّوجة الأَمَة إذا طلقت وهي حامل، فإن كان الطلاق رجعيا؛ فلها النفقة، وإن كان 114 س الطلاق بائنا؛ فلا نفقة لها، ولو كانت حاملا، هكذا جاء(1) الأثر، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ شائق بن عمر ?: في رجل أعتق عبدا صغيرا وله أُمٌّ، أيلزم المعتق نفقته إلى بلوغه أم لا؟
الجواب(2): إن كان أعتقه عن واجب عليه من عتق لزمه؛ فعليه نفقته إلى أن يبلغ، وإن كان أعتقه تطوعا؛ فلا نفقة عليه له [ويسترزق الصبي الله](3)، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن أعتق عبدا لا يقدر على المكسبة من مرض أو كبر أو صغر؛ فعليه نفقته(4)، طلب العتق أو لم يطلب، وليس على الحاكم أن يأخذ موالي العبد له بالنفقة والكسوة، حتّى يطلب إليه. وقول: له أن يأخذ المولى ولو