الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٥لم يطلب إليه.
مسألة من المنهج: ولو طلب العبد العتق فأعتقه؛ فعليه نفقته إذا عجز عن ذلك من كبر أو صغر أو مرض، طلب أول م يطلب.
مسألة: ابن عبيدان: في امرأة حرة تزوجها مملوك ثمّ طلقها وهي حامل، هل عليه لها نفقة الحمل؟ قال: إن كان(1) طلاق العبد بغير إذن سيّده؛ لا يثبت، وأما إن طلقها سيّده، أو طلقها العبد بإذن سيّده؛ فإن الطلاق يقع، وأما النفقة؛ فلا نفقة لها على أكثر القول، والله أعلم./115 م/
مسألة: ومنه: وأما نفقة هذه الأَمَة المعتقة إذا كانت مريضة لا تقدر على مؤونة نفسها، أو كانت فقيرة محتاجة، فإن كان العتق غير واجب؛ فأكثر القول: نفقتها على من أعتقها. وقال من قال: لا نفقة لها عليه، وإن كان العتق وسيلة؛ فأكثر القول: لا نفقة لها عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إنّ الأَمَة إذا طلبت هي أو(2) سيّدها أو سيدتها، ما يجب لها على زوجها؟ ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال من المسلمين: يجب على زوج الأَمَة نفقة الليل وكسوة النهار. وقال من قال: يلزم الزّوج لزوجته الأَمَة من الكسوة ثلاثة أثواب، ذرع، وإزار، وجلباب، وعلى المولى ثوب، وأما النفقة؛ فعلى الزّوج نفقة الليل من العتمة إلى طلوع الفجر؛ لأنه يجب على السيّد أن يترك أمته لزوجها من العتمة إلى طلوع الفجر، والنفقة تكون من حب الذرة، ولها