قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٦

أدم(1) وتمر، إلا أن يتركها سيّدها الليل والنهار لزوجها؛ فعلى الزّوج جميع نفقتها وكسوتها، فالكسوة لها أربعة أثواب: قميص وإزار ورداء وجلباب، على أكثر القول، ولها لكل يوم؛ ربع الصاع من حب الذرة ومنّ تمر من تمر السائر، ولها الأدم على ما يراه الحاكم، وأما إذا سارت الأَمَة إلى سيّدها، 115 س ولم يتركها لزوجها الليل والنهار؛ فلا يلزم الزّوج شيء من النفقة ولا كسوة، غير أنه يحكم على السيّد أن يترك أمته لزوجها من العتمة إلى الفجر، وتكون نفقة الليل على الزّوج، ونفقة النهار على السيّد، وأما الكسوة؛ فيكون على الزّوج ثلاثة أثواب: قميص وإزار ورداء، على أكثر القول، والله أعلم.

(1) ث: إدام.

٢٧٬٨١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.