الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٧الباب التاسع عشر في عبيد المشركين إذا أسلموا قبل مواليهم(1) وفي العبيد المشركين
من كتاب بيان الشّرع: وإن كان للذمي أمة ذمية مثله، ثمّ غاب وأسلمت؛ لم تبع حتّى يُعلم أنه مشرك، فإن بيعت لمولى ووطئها، وقد كان سيّدها الأوّل أسلم من قبل؛ رُدّت إليه، وكذلك إن أسلم من بعده (ع: أسلمت من بعده).
قال أبو الحواري: إذا باعها الإمام من بعد أن صح أنه مشرك؛ فقد مضى البيع، أسلم اليهودي من بعد أو لم يسلم.
مسألة: وكذلك الذمي إذا وطئ الأَمَة المصلية، أو مس فرجها أو نظر إليه، وهي في ملكه؛ فقد حرمت عليه، إذا أسلم؛ فلا يتزوجها ولا يطؤها بملك اليمين.
قال أبو الحواري: قال من قال: إن استكرهها على الوطء؛ فقد عتقت، وبهذا(2) نأخذ، وأما إن أخذها ببيعها فباعها قبل أن ينظر /116 م/ إلى فرجها ثمّ أسلم؛ فله أن يطأها بتزويج أو بملك يمين.
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن العبد إذا تزوّج أمة يهودي بغير إذن سيّده، وولدت أولادا، هل يجبر الذمي على بيع أولاد أمته؟ فنعم، يجبر على ذلك، ويباعون فيمن يريد، ولا للعبد ولا للحر أن يتزوّج إماء أهل الكتاب.