الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٢٨مسألة: وعن يهودي وطئ أمته وهي مسلمة، هل تقبل(1)؟ قال: لا، وتنزع منه، وإن ولدت منه؛ فقال من قال: يحبسون إذا بلغوا حتّى يموتوا في الحبس أو يسلموا، ووقف من وقف عن جبرهم على الإسلام.
مسألة: وأما القول في عبيد أهل الذمة إذا كانوا من أهل الإقرار؛ فمعي أنه قد قيل: يؤخذون ببيعهم لأهل الإسلام، ولا يخلون في أيديهم، فيكونون للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقيل: إن ذلك في الإناث منهم خاصة، وأما الذكران، فما لم يحولوا بينهم وبين شيء من أمر دينهم؛ لم يجبروا على بيعهم إذا ملكوهم ولا(2) يقربون شراءهم في المستقبل، فإن اشتروهم من ذمي أو مسلم؛ بطل البيع في بعض القول. وفي بعض القول: إنه يثبت ويجبرون على بيعهم.
ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله: وقال من قال: 116 س في عبيد أهل الحرب إذا أسلموا وصاروا في بلاد المسلمين؛ قال: يتركون ولا يردون إليهم، فإذا طلبهم أربابهم؛ أمروا ببيعهم للمسلمين إذا كانوا مشركين، وإن أسلموا؛ فهم أولى بعبيدهم.
مسألة: وسألته عن عبيد أهل الحرب إذا أسلموا وخرجوا إلى بلاد المسلمين؟ قال: يتركون في بلاد المسلمين ولا يردون إليهم، فإن طلبهم أربابهم؛ أمروا ببيعهم، إذا كانوا مشركين، فهم أولى برقاب عبيدهم.
مسألة: وسألته عن رجل مسلم اشترى رجلا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، فقال له الرّجل المسلم: أسلم، قال: لا أسلم؟ قال: ليس لمولاه أن يجبره ويدعه