قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٣٠

مسألة: والجارية المشركة البالغ؛ لا يجوز وطؤها جتى تقر بالإسلام، ويعلمها الصلاة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والغسل من الجنابة والحيض، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بريحانة لما أخذها من بني قريظة(1) فلم تسلم ولم يقربها(2) حتّى جاءت وأسلمت على ما قيل، ومات(3) وهي في ملكه.

مسألة: ولا يحل وطء من لا يحسن الصلاة بتزويج أو بشراء حتّى يعلمها التوحيد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والإقرار به، وبجملة ما جاء به، ويعلمها الصلاة ولو خمس تكبيرات 117 س لكل صلاة إذا لم تعرف إقامة الصلاة، والغسل من الجنابة والحيض، ثمّ يطؤها بعد ذلك، وإن أقامت بعض ذلك ولم تقم كله؛ فلا يطؤها حتّى تقيم(4) ذلك كله، كانت صغيرة أو كبيرة، إلا أن يكون وصيفة(5) لم تبلغ إلى حد التكليف لما فرض الله تعالى على عباده؛ فلا بأس في وطئها. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

(1) هذا في بيان الشرع (55/ 141). وفي الأصل: فريصة. وفي ث، ج: فريضة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تقربها.

(3) ث: ماتت.

(4) هذا في ج. وفي الأصل، ث: يقيم.

(5) هذا في ج. وفي الأصل: وضيعة.

٢٧٬٨١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.