الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٣٢قلت: إلى من يسلم نصف اليتيم؟ قال: يفرض له فريضة يدفع ويسلم إلى أمه التي يكون عندها، وإلا فلا يحل له منه.
قال أبو الحواري: فإن لم يفعل ذلك؛ استخدمه يوما وأنفق عليه، وتركه يوما حصة اليتيم.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن عبد بين ثلاثة أنفس أو اثنتين، وطلب العبد أن يخلصه واحد منهم، وطلب أحدهم إلى شركائه إمّا أن يخلصوه له، وإما أن يجبروا على ذلك، (وفي خ: فإنهم يجبرون على ذلك)، وكذلك لو أنفقوا على خدمته، وطلب 118 س العبد أن يكون لواحد؛ كان له ذلك؛ لئلا يكثر عليه الخدمة، وكذلك إذا طلب الشركاء بيع هذا العبد؛ كان العبد له ذلك، ويجبر شركاؤه على بيع العبد، فإن قال واحد منهم: يبيع الطالب كذلك حصته، وكان في ذلك لشريكه، وقال الطالب: يباع العبد جملة ثمّ يأخذ من أراد من الشركاء أو غير الشركاء؛ كان له ذلك.
قال غيره: في المنهج: وإن قال الشركاء يبيع الطالب بالبيع حصته، وطلب هو أن يباع جملة [لأن في بيع بعضه](1) كسرا من الثمن، وفي بيعه جملة توفير الثمن؛ فإنه يباع جملة، وإن طلب بعض الشركاء بيعه بالمناداة، وطلب بعضهم بيعه بالسوم؛ فبيع المناداة أولى، إلا أن يكون السوم أوفر للثمن.
(رجع) مسألة: ومن جواب العلاء(2) بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة، فقال أحد