الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٣٧مسألة: وإذا كان العبد بين شريكين وهما في قرية واحدة، فطلب العبد أن يبيعاه ويشتريه أحدهما من الآخر، فكرها بيعه؛ إنهما لا يجبران على بيعه، ويستخدمانه بالحصة، ويؤمران بالإحسان إليه، ولا يكلفانه من العمل ما لا يطيقه، وأما إذا كانا سيداه، كل(1) واحد منهما في قرية ينزل فيها، وطلبا أن يبيعاه أو يشتريه أحدهما من الآخر، فقد قيل: إنهما يؤمران أن يبيعه أو يستخلصه أحدهما من صاحبه، ولا يكلفه أن يختلف إليهما من هذه القرية إلى هذه القرية.
ومن غيره: قال وقد قيل [يجبران على بيع](2) العبد.
من الجواب: وأما إذا كان بينهما دابة، فطلب أحدهما 121 س بيعها، وهما في قرية واحدة، وكره الآخر أن يبيع حصته منها؛ فإن عليه ذلك أن يبيع؛ لأن الدابة لا تشكو إذا ضيعاها، وكلفاها من العمل ما لا تطيق، والعبد يشكو ذلك إذا عناه ذلك منهما إلى المسلمين حتّى ينصفوه منهما.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: في العبد المشترك، وكذلك العبد يأخذه هذا أياما وهذا أياما، إذا كانا في قرية واحدة؛ ولا يجبرون على قيمة ولا على بيعه، وهذا رأي أبي علي ?.
وقال بعض الفقهاء: إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد؛ جبر من له البغية على بيعه.