قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤٠

الباب الحادي والعشرون في أملاك العبد، وماله الظاهر والباطن

من كتاب بيان الشّرع: وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وإذا قطعت أذنا العبد أو شيء من جوارحه، ثمّ أعتقه سيّده قبل أن يبرئ جراحه؛ فَدِية أُذُنَي العبد له، إلا أن يشترط السيّد عليه؛ لأن ديته من ماله الظاهر.

مسألة: /123 م/ وسألته عن رجل مات ولم يخلف وارثا غير والد، وولد مملوكين، مايفعل فى ماله وميراثه الذي خلفه؟ قال: يشتريان منه، ويأخذا ما فضل بالميراث.

قلت: فإن لم يباعا في الوقت؟ قال: يوقف، وإن ماتا؛ فرق المال على الفقراء، وكذلك يكون لميت وارث يستحق ميراثه من جنس أو رحم؛ فهو أولى به من الغير، وكل ما لا يعرف له وارث؛ فهو للفقراء.

مسألة: وعن رجل اشترى من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه، ولا الذي اشتراه؟ قال: أخبرني قيس أن مولاه باعه، وله دراهم لا يعلمها مولاه الذي باعه، قال: فأتيت جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم؛ قال: هي لك، وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه؛ فإن العبد وماله وما ظهر منه، وما خفي للذي اشتراه، إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع.

ومن غيره: اختلف في هذا؛ فقيل: ماله الظاهر والباطن للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، وقيل: الباطن للبائع، والظاهر للمشتري. قال غيره: حتّى يشترط، والله أعلم.

قال غيره: وفي المنهج: ويوجد عنه في موضع آخر أنه كله للمشتري.

٢٧٬٨٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.