قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤١

مسألة: وحفظ 123 س الثقة عن أبي مروان في رجل باع لرجل جارية على حلي ذهب وفضة، فقال البائع للمشتري: ما عليها من الحلي فهو لها، فأخذها المشتري على ذلك، ثمّ إن المشتري باعها، ثمّ أراد أن يأخذ حليها؛ فقال أبو مروان: ليس له أن يأخذ حليها.

ومن غيره:؟ قال: نعم؛ لأن البائع الأوّل أقرّ لها بالحلي إقرارا، والإقرار(1) فيه الاختلاف من قول المسلمين إذا أقرّ للعبد بشيء؛ فقال من قال: هو للعبد وليس للسيد أن يأخذه. وقال من قال: هو للسيد وليس للعبد شيء. وقال من قال: إن شاء السيّد أن يأخذه؛ لم يمنع منه وهو للعبد. وقال من قال: لا يسلم إلى العبد ولا إلى السيّد، ويشترى به العبد، وهو بمنزلة ميراث العبد موقوف، فإن مات العبد قبل أن يعتق أو يباع؛ فهو لسيّده، والإقرار والوصية والعطية للعبد في هذا بمنزلة.

مسألة: قال سعيد بن محرز: إن العبد إذا بيع أو عتق؛ فله ماله الظاهر.

مسألة: ومن غيره: وقد يوجد أنه في العتق أنه لا اختلاف في المال الظاهر، وأما في البيع؛ ففيه اختلاف، وقد يوجد أنه إذا بيع العبد؛ فماله الظاهر والباطن للمشتري، إلا أن يشترطه البائع، ويوجد ذلك عن أبي /124 م/ الشعثاء جابر بن زيد، والعتق أولى من البيع في هذا.

ومن غيره: قال: قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال في العتق: إنه للسيد ظاهره وباطنه. وقال من قال: الظاهر للعبد في العتق، والباطن للسيد، وهذا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إقرار.

٢٧٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.