الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤٣مسألة: وسألته عن العبد إذا باعه سيّده؛ فالمال للبائع، استثناه أو لم يستثنه، كان ظاهرا أو مستترا، وليس للمشتري سوى العبد.
مسألة: في أملاك العبد ومعرفتها؛ وقيل: أملاك العبد تنصرف على ثلاثة وجوه: فلما كان كسبه العبد من أي الوجوه كان، من وجوه الحلال المباح؛ فهو لسيّده، ولا اختلاف في ذلك، وأما ما يوصي به، أو أقرّ له، أو أعطي إياه، أو نحو ذلك مما يتولد من نحو هذا؛ وفيه اختلاف؛ فقال من قال: هو للسيد. وقال من قال: هو للعبد. وقال من قال: يوقف عليه حتّى يعتق، فيسلم إليه أو يباع فيشترى، أو يموت على العبودية فيرجع إلى سيّده، /125 م/ وأما ما ورث من الأحرار؛ فموقوف عليه إلى أن يعتق أو يباع فيشترى به، أو يموت فيرجع إلى ورثة الهالك، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة: وسألته عن مملوك طلب إليه مولاه أن يعلمه ما ماله؟ قال: عليه ألا يكتمه شيئا من ذلك.
مسألة: وإذا باع رجل عبده؛ فقال من قال: إن مال العبد كله للبائع، كان ظاهرا أو باطنا. وقال من قال: ماله كله للمشتري، كان ظاهرا أو باطنا، ويوجد ذلك(1) عن جابر بن زيد. وقال من قال: إن ماله الباطن للبائع والظاهر للمشتري، وأما إذا شرطه البائع؛ فقيل: [إن له إن قال: إن كان ماله](2) مال فهو لي. وكذلك اختلف في مال العبد إذا عتق؛ فقال من قال: ماله الظاهر والباطن له؛ حتّى يشترط المعتق. وقال من قال: إن ماله الظاهر والباطن للذي