الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤٥شيئا مما صنع(1) له، ولا في يده، /126 م/ هل له ذلك؟ فإني أرى لمولاه الرجعة في المال الذي صيره له، وله أن يقبضه وينتزعه منه، وله حلال.
مسألة: وعمن أخذ من يد عبد ثوبا أو شيئا مما يلزم الأخذ فيه ضمان، قلت: كيف الخلاص منه؟
الجواب: إنه إن رد إلى العبد؛ تخلص منه إن كان المغصوب قائما بعينه، وإن كان قد أتلفه؛ رد الثمن إلى السيّد، سيّد العبد.
مسألة عن الشّيخ أبي الحسن البسياني: رجل قبض من يد عبده شيئا على سبيل الأمانة، ثمّ عتق العبد وهلك سيّده، ما ترى ما يلزم هذا المؤتمن؟ قال: يسلم الأمانة إلى من ائتمنه، وهو العبد.
مسألة: ومن غيره: وإن أرهن العبد رهنا أو ترك عند أحد أمانة، فضاع ذلك الشيء، فأما الأمانة إذا وضعها العبد برأيه من غير قبض من الأمين؛ فلا ضمان على الأمين، وأما الرهن، فإن كان المرتهن ارتهنه من العبد من غير رأي سيّده، فضاع الرهن؛ فالمرتهن غارم للرهن، ودينه في رقبته، والله أعلم.
مسألة: ومن أرسل مملوكه في طلب شيء، فوصل إليه به وقال: إنه أعطي إياه، أو أعطاه فلان؛ فجائز للسيد أخذ ذلك من مملوكه، كان العبد بالغا أو غير بالغ، ولو طلبه لنفسه.
مسألة: ومن وجد 126 س عند عبده مالا؛ فله أخذه ما لم يرتب، وإن قال العبد: إن الذي عنده لقطة؛ كان عليه رده إلى العبد، وإن أتلف ذلك؛ ضمنه.
(1) ث: ضيع.