قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤٧

(رجع إلى كتاب بيان الشّرع) مسألة: وقال محمد بن محبوب إنه يوجد في كتاب عن [ … ](1) البدر(2) في أهل حضرموت عن الأَمَة تعتق ولها صداق؟ قال: صداقها لها، وكذلك إن كان لها مال ظاهر؛ فهو لها إذا لم يستثنه السيّد.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إنه للسيد والصداق.

ومنه: وعن المدبر، له مال فيموت سيّده، والأَمَة المدبرة على زوجها صداق، فيموت سيّدها، لمن المال؟ قال(3): للمدبر له، إذا مات سيّده.

قال غيره: المدبر كالمعتق هو عبد حتّى يعتق، فإذا عتق العبد؛ فقد اختلف في ماله الظاهر من صداق وغيره؛ فقيل: إنه له، حتّى يشترط السيّد له.

مسألة: وعن رجل قال لسريته: "إذا مت أو قتلت فأنت عتيقة"، وأعطاها مالا وخدما، ومتاعا في حياته، ثمّ قتل الرّجل بعد ذلك أو مات؟ قال: هي عتيقة، ومالها لها، إلا أن يكون لورثته فيه شيء.

ومن غيره: قال: الله أعلم، غير الذي معنا أنها مدبرة، والمدبرة أمة؛ ولا يجوز عطية السيّد لعبده؛ لأنه ماله، وتجوز وصيته له إذا دبره، 127 س وأوصى له، ولا تجوز وصية ولا لعبد هو وارثه.

مسألة: وسألته عن رجل أعتق غلاما له حين حضره الموت، فقال: "إن مت، فأنت حر"، وللغلام مال، أللورثة أن يأخذوا مال الغلام، يقولون: "لم يعتق مالك"؟ قال: ليس لهم ذلك، إلا أن يكون الرّجل اشترط ماله حين أعتقه.

(1) بياض في النسخ الثلاث: ومقداره في الأصل كلمة.

(2) هذا في بيان الشرع (55/ 153). وفي النسخ الثلاث: ااىدر.

(3) هذا في بيان الشرع (55/ 153). وفي النسخ الثلاث: مال.

٢٧٬٨٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.