الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤٨وقال: لو أعتقه في حياته، قال: "أنت حر"؟ لم يكن له أن يأخذ ماله بعد ذلك، إلا أن يستثني عند عتاقه إياه ماله؛ فله أن يستثني.
مسألة: وعن رجل قال لوليدة له: "إذا مت، فأنت حرة"، وهي تحت عبد له أو تحت حر، فولدت أولادا قبل موت الرّجل ثمّ مات الرّجل؟ قال: لا أرى الأولاد أن يكونوا تبعا لأمهم، ولكن هم للورثة؛ لأنها لم تعتق حتّى مات الرّجل، كانت أمة ما عاش يستخدمها، ويقع عليها، ولكن ليس له بيعها، ولو أن رجلا وهب لها مالا قبل موت مدبرها؛ لكان له أن يأخذه منها؛ لأنها أمته بعد، إنما ذلك بمنزلة يحل لك لو تجعلها صدقة يوم تموت؛ فلك أن تأكل ثمرتها، وتأخذ من فسلها، فتغرسه في أرض أخرى، ولا يكون ذلك صدقة؛ لأنه لم يقبض(1) منها شيئا، وهي كما هي.
مسألة: وسألته عن المملوك يباع(2)، وله مال ولا يستثني الذي باعه ماله؟ فقال: نفسه(3) وماله /128 م/ للذي يشتريه، إلا أن يشترط البائع أنه إن كان له مال فهو لي.
مسألة: وسألته عن مملوك أعتق، وله مال، لم يستثن مولاه ذلك، فيقول: "مالك لي، فأنت حر"، فإن قال ذلك؛ فله ماله وهو حر.
قلت: أرأيت إن قال: "أنت حر ومالك لي"؟ فقال: سوي(4) قدّم المال أو