قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٤٩

أخره، إذا كان ذلك في كلام واحد.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن عبد مدبر فيكسب مالا، ثمّ يموت الذي دبره، لمن يكون ماله الذي كسبه وهو في الرق؟ فعلى ما وصفت: فإن ماله الذي اكتسبه وهو في الرق، وهو لورثة سيّده الذي دبره، وإنما قالوا في الذي يعتق عبده وله مال؛ فقال من قال: إن مال العبد الظاهر هو له، والباطن هو لسيّده الذي أعتقه. وقال من قال: ماله الظاهر والباطن لسيّده، والقول الأوّل هو أحب إلينا أن ماله الظاهر له، إلا أن يستثنيه السيّد عند العتق.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن كاتب عبده أو أعتقه، وله مال ظاهر لم يستثنه؛ فهو للعبد، وما كان من مال مستحق؛ فهو للسيد. وقد قيل غير ذلك، وهذا الرأي أكثر عندنا، وأما إذا باعه؛ فقيل: ما كان له من مال ظاهر أو باطن؛ فهو للمولى الذي باعه حتّى يشتريه أيضا المشتري أو يشترطه.

مسألة: 128 س وعن عبد أعتقه سيّده، فلما خلا لذلك ما شاء الله، وجد في يد العبد مالا، فقال: "هذا المال أصبته بعد العتق"، وقال السيّد: "كان ذلك قبل أن يعتق"، على من البينة في ذلك؟ قال: إذا كان العبد قد عتق، والحكومة بينهما بعد العتق، وكان المال يحدث في كل حال، وكان المال في يد المعتق؛ فالقول قوله فيما في يده، وعلى المولي البينة أن كان المال في يد العبد قبل العتق.

قال غيره: في منثورة الشّيخ أبي الحسن ?: فالقول قول مَنِ المال في يده، إلا أن يكون في مدة لا يمكن حدوث مثل ذلك المال فيها؛ فالقول قول السيّد.

٢٧٬٨٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.