قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٥٤

لهم به يلحقه النقصان إن لم يخرجوا من الثلث، وإن كانوا بالغين؛ فلا نفقة لهم في مال معتقهم، وإن كانوا صبيانا، والعتق من باب النفل؛ ففي ثبوت نفقتهم من مال الهالك اختلاف، وكذلك يختلف فيها أنها من الثلث أم من رأس المال، وإن كان العتق عن لازم وهم صبيان، فإن كان عن كفارة قتل أو صلاة أو غير ذلك؛ فيخرجون من ثلث المال. وقول: من رأس المال، وأما نفقتهم من رأس المال الهالك؛ قيل(1): ومن حضر، قوّم وأخرج من حيث خرج، وأما من لم يكن حاضرا، ولا يقدر عليه في الحين؛ أخّر أمره، ولا يلزم الوصي الخروج 131 س إلى مكان العبد، وإن استعان بمن يقوم رقابهم، ويعتقهم كما أوصى الهالك من مال الهالك؛ وعندي أنهم لا يعتقون، إلا أن يعتقهم من أوصى عليه بعتقهم.

وإن علموا بالوصية، هل عليهم أن يقوموا أنفسهم إذا لم يقومهم أحد حتّى يعلموا أنهم خارجون من الثلث أم لا؟ فأقول: إن حكمهم غير خارجين من الثلث. وقول: إنهم(2) خارجون من الثلث، والله أعلم.

مسألة: ومنه(3): ومن أوصى بخدمة أمته فلانة لفلان ما دام حيا، وبعد موته فهي حرة لوجه الله تعالى؛ قال: إن هذه الوصية ثابتة.

قال: فعلى من نفقتها؟ قال: في ذلك اختلاف إذا كان لذلك حد والموت حد؛ قول: على الموصى له بالخدمة. وقول: من مال(4) الموصي.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قبل.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: إنها.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: قال.

٢٧٬٨٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.