قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٥٦

مسألة: والعبد المدبر إذا قتل مولاه؛ بعض لم ير عتقه بتعد له على سيّده. وبعض أوجب؛ لأن الحرية لله، إلا أن يكون العبد صبيا؛ فمعي أنه يعتق، وهو 132 س مخالف للبائع، وفيما عندي أن الكرم في العبد عيب، وأخاف أن يجوز رده إذا خرج على معنى الضياع والتبذير لمال سيّده، وعرف منه ذلك، والله أعلم.

قال المؤلّف: قد جاء في أجزاء الوصايا شيء من معاني هذا الباب من الوصية للعبيد، والله الهادي.

٢٧٬٨٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.