قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٥٩

وعن عمر: إن رجلا قتل خادمه فجلده مائة جلدة، ومحى اسمه من الديوان.

مسألة: وقال أبو علي: يضرب العبد على ترك الصلاة، والمناكر الكبيرة والأدب، ولا يضرب على الخدمة، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشّرع: وعن رجل له عبد آبق(1)، هل يسعه أن يقيده ويستعمله؛ لأنه يخاف منه الفوت إن لم يقيده؟ فنعم، يجوز له ذلك، ولا يستعمله إلا بما يقدر عليه في قيده.

مسألة: وسألته عن الرّجل، هل يجوز له أن يؤدب عبده على ليته أم لا؟ هكذا يوجد عن أصحابنا أن العبد إذا استحق العقوبة؛ أُدب على ليته ودبره، ولم يجيزوا ذلك في الأحرار.

قلت له: فتعلم في ذلك حدا محدودا، أم إنما هو على قدر ما يكون ذنبه؟ قال: لا أعلم في الأدب شيئا محدودا، إلا على ما يخرج في العدل.

مسألة: عن أمة زنت وأقامت سنين كثيرة عند أهلها، ولم يقيموا عليها، ولم يرفعوا أمرها أكثر من عشر سنين، ألهم أن يقيموا عليها الحد وتعزر؟ قال: لا.

مسألة: وعن الرّجل المسلم، هل يضرب خادمه؟ قال: إن الفقهاء قد يضربون /134 م/ خدمهم، ولكن هم لا يشتهون أن يأمروا أحدا بذلك، ولا يتخذه الناس شيئا يدينون عن أمرهم، مخافة [أن يضرب](2) رجل منهم غلامه بأمرهم، فإن حدث به موت؛ خاف(3) الفقيه الشركة في قتله إذا قال السيّد عن

(1) هذا في بيان الشرع (55/ 157). وفي النسخ الثلاث: إباق.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: أيضرب.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: خافه.

٢٧٬٨٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.