الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٦٣بأكثر. وقال بعضهم: بالأربعين. وقالوا: وهو 135 س أدب عمر بن الخطاب. وقال بعضهم: سبعين، وقد ضرب محمد بن محبوب غلامه لما اجتمع الناس على الباب، فدفر الرجل فأغشاه، أظن مائة وعشرين ضربة.
مسألة: رجل أمر رجلا أن يؤدب له عبده، هل له ذلك، وإن فعل ما يلزمه؟ قال: كنت سألت عنها حيان فقال: إن ضربه؛ فلا شيء عليه، ولا ينبغي له ذلك، أو كلام هذا معناه، والله أعلم.
أرأيت إن مات العبد من ذلك الضرب والمسألة بحالها؟ قال: إن أدبه برأيه، ولم يكن خارجا من حد الأدب؛ فلا بأس بآثار الضرب، ما لم يكن تلف العبد بالضرب، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان، والأزهر بن علي [وموسى بن علي](1) إلى أصحاب سليمان بن الحكم ?. قال غيره: وفي المنهج: إلى والي صحار سليمان بن الحكم: وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرف من(2) مواليهم الإساءة إليهم بالضرب أو الجوع؛ وقالوا: يتقدم عليهم ويأمرهم بالإحسان، فإن استبانت الإساءة إليهم منه؛ أمرهم ببيعهم، وإن كره بيعهم وأساء؛ فيحبس. وقال بعضهم: إذا أساء السيّد بعد التقدمة؛ لم يعذر، إلا أن يبيعهم أو يعتقهم، أو تلف الإساءة عليهم./136 م/