قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٦٤

مسألة: وعن رجل جرح(1) غلامه موضحة(2)(3)؟ قال: يرضيه.

قلت: وما رضاه؟ قال: يعلق، أنه أراد، بلغنا أن عبد الله بن أنس (خ: رايس) ضرب غلامه؛ فأرضاه بذهب من طعام، والذهب مكيال لأهل أبين.

مسألة: وسألته عن رجل يضرب زبخية، كيف يخلص من ذلك؟ قال أبو المؤثر: أنه كان يقول: يرضي العبد إذا ضربه بشيء.

مسألة: ومن ضرب عبد غيره؛ فنحب له أن يستحله هو وسيّده، وأما الأرش؛ فللسيد.

مسألة: عمارة بن مهران: انطلقت أنا ورجل إلى جابر بن زيد ?، فقال له الرّجل: إن أمته تذهب مذاهب السوء، قال: قيدها واضربها، واحبسها، ثمّ انطلقت أنا وهو إلى الحبس، فقال له الحسن: لا تقيدها ولا تضربها، ولكن احبسها.

مسألة: ويروى عن جابر بن زيد كان مقيدا له أمة على معنى العقوبة، وقال: لا يضرب الخادم(4) ويباع إذا كره.

(1) هذا في بيان الشرع (55/ 160). وفي الأصل، ج: خرج. وفي ث: أخرج.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: موصحة.

(3) الموضِحةُ: من الشِّجاج التي بلغت العظم فأَوضَحَتْ عنه؛ وقيل: هي التي تَقْشِر الجلدةَ التي بين اللحم والعظم أَو تشقها حتى يبدو وَضَحُ العظم، وهي التي يكون فيها القصاص خاصة. لسان العرب. مادة (وضح). موضحة: والجمع مواضح، وهي الشجة (الضربة) التي تكشف عن بياض العظم، وهو المسمى بوضح العظم، ولذا سميت موضحة. مصطلحات فقهية.

(4) هذا في بيان الشرع (55/ 160). وفي النسخ الثلاث: خادمه.

٢٧٬٨٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.