الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٧٠قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: الضرب المؤثر لا يجوز. وقيل: إنه يعتق به العبد إذا ضربه سيّده حتّى أثر؛ لأنه يلزمه حق، ولا حق لعبد إلا الحرية.
قال المؤلّف: ومن أراد الزيادة في ضرب /139 م/ العبد(1)؛ فعليه بجزء العتق، فإن فيه الشفاء لمن أراد الله به الهدى من كتاب بيان الشّرع.
(1) ث: العبيد.
٢٧٬٨٥٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.