قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٧٠

قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: الضرب المؤثر لا يجوز. وقيل: إنه يعتق به العبد إذا ضربه سيّده حتّى أثر؛ لأنه يلزمه حق، ولا حق لعبد إلا الحرية.

قال المؤلّف: ومن أراد الزيادة في ضرب /139 م/ العبد(1)؛ فعليه بجزء العتق، فإن فيه الشفاء لمن أراد الله به الهدى من كتاب بيان الشّرع.

(1) ث: العبيد.

٢٧٬٨٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.