الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٧١الباب الثالث والعشرون في العبد إذا كان [مجعولا لضيعة أو ضريبة](1)
وسئل عن العبد إذا كان حجاما أو غير ذلك في ضيعة(2)، أو كان مبرزا في صنعة، هل يجوز لأحد أن يستعمله ويعطيه أجرته؟ قال: معي أنه إذا كان مبرزا لذلك أومخرجا له؛ جاز ذلك إذا كان أربابه بالغين.
قلت له: أرأيت إن كان أربابه أيتاما، هل يجوز أن يستعمل(3) ويسلم إليه الكراء؟ قال: معي أنه لا يجوز ذلك، إلا أن يكون العبد ثقة مأمونا على أنه يجعل غلة الأيتام في مصالحهم، أو يكون لهم وصي ثقة، أو وكيل ثقة، أو محتسب ثقة، أو ولي ثقة يقبض لهم الغلة، أو يجعلها في مصالحهم، وإن عدم أحد ذلك؛ لم يجز أن يسلم إليه كراءه، ويجعل من عليه ذلك في مصالح اليتيم.
قلت له: أرأيت إن كان فيهم نساء بلغا متحدات (خ: مخدرات)(4) أو غائب، [والشاهر أن](5) إخوتهم البالغين يكون قبض الغلة، ولا نعلم ينفقوهم في ذلك أم لا، ولا يعرف ذلك عن رأيهم أم لا؟ قال: إذا كان على هذا؛ لم يجز
(1) هذا في ث. وفي الأصل: محولا نصيف أو ضربيه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: صيغة.
(3) ث: يستعمله.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: محدرات.
(5) ج: والشاهرات.