الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٧٣(رجع) مسألة: وقلت: في العبد النساج إذا رفع عليه رجل قبله حق له من قبل سداه، طرحها إليه فلم يعملها، وبقي عنده له شيء من المز، كان سلمه إليه، كيف الحكم في ذلك، وهل عليه حبس؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان سيّد هذا العبد قد أخرجه سيّده من عمل الثياب؛ فكل شيء استدانه العبد؛ فهو في رقبته، فإن أراد سيّده؛ فداه، وإلا بعثه (خ: أبيع)، وسلم إلى صاحب الحقّ حقه، والباقي سلمت إلى سيّده، وإن كان سيّده برزه في عمل الثياب، فمن داينه ولم يعرف أنه مملوك؛ فحقه في رقبة العبد، ومن داينه وهو يعلم أنه مملوك، لم يخرجه سيّده في عمل الثياب؛ فدينه في رقبة العبد إلى(1) أن يعتق، فافهم ذلك.
مسألة: وقال الأزهر بن محمد بن جعفر: في العبد إذا علم أحد أنه آبق؛ فلا أحب أن يستعمله، فإن لم يعلم أنه آبق، وقال(2) أنه قد أخرجه سيّده لضريبة جعلها عليه؛ فأرجو أن يجوز استعماله إن شاء الله.
مسألة: وإذا أسكن المولى عبده في أرض ونخل؛ جاز أن يشتري منه ثمرتها؛ لأن مولاه قد ائتمنه على ذلك، وإن أهدى إلى أحد شيئا؛ فلا بأس بأكله إذا كان مفوضا ذلك إليه.
مسألة: ورفيعة 140 س المملوك في الولاية مقبولة، ولا يقبل تعديله. وقول: يقبل. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.