قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٧٤

الباب الرابع والعشرون فيما يجوز أن يفعل العبد ويفعل به من استعمله، وغيره، كان آبقا أو غير آبق، وفي عملهم

ومن كتاب بيان الشّرع: وعن العبد إذا هرب من مولاه، هل يحل(1) لأحد أن يكلمه أو يصافحه، أو يرد عليه السلام، أو يطعمه أو يسقيه؟ قال: أما رد السلام؛ فلا بأس، وأما المصافحة والطعام، والسقي والعمل؛ فلا يحل، إلا أن يقول إنه يرجع من ممره؛ فلا بأس على من أطعمه، أو سقاه ودله على الطريق.

مسألة: وعن رجل مرغد عبده، يعمل ويأكل، هل يستعمل أو يشتري منه حطبا أو حشيشا أو غير ذلك؟ فلا يفعل ذلك، إلا برأي سيّده.

مسألة: وقال أبو الحواري: من استعمل عبدا لرجل قد أخرجه مولاه فيه؛ جاز استعماله، وتسلم إليه الأجرة، إلا أن يعلم أن السيّد هو الذي يقبض الأجرة.

مسألة من الأثر: ومن كان له عبد يخدمه، وينفق عليه ثمّ استعمله يوما ولم ينفق عليه،؛ فلا يجوز لأحد أن يستعمله ذلك اليوم بالكراء، وإن كان معروفا أن مولاه يستعمله إذا احتاج ويتركه إذا لم يكن له عمل يعمل(2) لنفسه؛ /141 م/ فلا يجوز إلا بأمره، وإن تلف؛ ضمنه من استعمله.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بعمل.

٢٧٬٨٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.