الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٧٥مسألة: وسألته عن العبد، هل يجوز لأحد أن يطعمه إذا كان سيّده غنيا؟ قال: إنه إذا لم يشغله(1) وكان في حال حاجة إلى ذلك، ولا يعينه(2) ذلك على ظلم سيّده وتعطيل ضيعته؛ إن ذلك يجوز عندي.
قلت له: وكذلك إن كان لفقير أو ليتيم؟ قال: إذا كان على هذه الصفة؛ نعم.
قلت له: فإن كان يشغله عن ضيعة سيّده، وطلب هو أن يسقى أو يطعم أو حاجة، هل لأحد أن يطعمه أو يسقيه، إذا كان هو الطالب أن يقضي حاجته له؟ قال: فإذا لم يشغله هو بذلك؛ فأرجو أن يسع ذلك إذا لم يتولد شغله عليه من سبب الطعم.
مسألة: وعن عبد أبق من مواليه سنين، واكتسب مالا، ثمّ جاء تائبا، فوجد مواليه قد ماتوا جميعا، لم يقدر لهم على وارث، هل له توبة؟ فيقول والله أعلم: إن هذا العبد عبد لمواليه الهالكين فهو مال لهم وماله مثل ذلك، فيسأل عن ورثتهم من البلاد ويجتهد، فإن وجد لهم وارثا أو رحما؛ كان العبد وماله لوارثهم ورحمهم، وإن لم يجد لهم وارثا، فإن وضع في الفقراء؛ لم نر بأسا.141 س
مسألة: وسئل عن رجل وصل إليه زنجي وأقر العبد أنه مملوك لبني فلان، وقال: إنهم أيتام، فاستخدمه الرّجل إلى أن خرج من عنده، ما يلزم المستخدم لهذا العبد؟ قال: معي أنه ضامن للعبد، وأجرته إلى أن يصل إلى موضع مأمنه وحرز مواليه.