قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٨٠

صوم شهر رمضان وبدله؛ فجائز له(1) صومه، وأما صوم النافلة إذا لم يمنعه ذلك من عمل سيّده، ولم يضر بجسده ولا بشيء من أمره؛ فلا بأس في بعض القول، ويصلي ركعتين المغرب، والوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الظهر. قال: ويصلي الليل، إلا أن يكون ذلك ينقصه في النهار فلا يفعل.

ومن غيره: وليس للعبد عباط(2) يوم الجمعة.

مسألة: وسئل عن رجل أرسل عبدين له: غلاما وجارية يوم حصاد الثمار، /144 م/ فأتيا(3) بشيء، فلا يدري حلال هو أم حرام، وهما من الزنج، ولا يعرفان حلالا ولا حراما؟ أخبرك أنه لا بأس عليك في كسبهما، إلا أن تكون تستيقن بحرام، فإذا لم يعلم؛ فلا بأس عليه إن شاء الله.

مسألة: قلت له: هل يجوز لأحد أن يعطي العبد شيئا أو يطعمه بغير إذن سيّده على غير أجرة بشيء من الأعمال يعملها له؟ قال: معي أنه إذا أراد ذلك بذلك البر، ولم يستعمل العبد بذلك؛ فهو جائز إذا لم يقع له معونة بذلك على ترك على طاعة سيّده.

قلت له: فإن لم يقع له معونة سيّده؟ قال: معي أنه إذا كان مما يقع التعارف(4) أنه إنما سلمه ليأكله، أو ليتعون به هو على أمره، لا على وجه كسوته وقعت من العبد؛ إن ذلك جائز للعبد، وإن كانت في التعارف أن السيّد قد برزه

(1) زيادة من ث.

(2) ج: عياط.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فأنيا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: التفارق.

٢٧٬٨٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.