قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٨٢

قلت له: فهل يجوز للعبد أن يقصم من زرع سيّده، أو يأكل رطبا إن كان ليخرف، أو يحر(1) بغير إذنه إذا كان منصفا له في النفقة؟ قال: فالعبد عندي كغيره من الناس في مال سيّده. انقضى الذي /145 م/ من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وأجمع الناس على تضمين من حمل عبد غيره على دابته بغير إذن مولاه، فأصابه منها شيء.

مسألة: ومن أطلع عبد غيره نخلة بلا إذن مولاه، فصرع؛ فضمن، كان العبد صغيرا أو كبيرا، وكذلك من استعمله في عمل كان قليلا أو كثيرا.

مسألة: ومن أمر عبد غيره أن يستقي له من النهر، فاستقى له من الطوي(2)، أو أمر أن يستقي له من الطوي فاستقى له من النهر، فسقط فمات؛ ففي الأثر عن أبي عبد الله: إن عليه الضمان. وعن أبي الحسن: إنه إذا خالف أمره؛ فإنما يلزمه ما استعمله به، ولا يلزمه تلفه إن تلف، والله أعلم.

مسألة: ومن استعار من رجل غلاما أن يطلع له نخلة، فطلع فسقط على رجل فقتله؛ فعلى مولى العبد الدية بقيمة ثمن العبد، فإن سقط على رجل فماتا جميعا؛ فلا شيء في ذلك؛ لأنه لم يلزم المولى أكثر من ثمنه لو عاش، فإذا مات؛ فلا شيء فيه، فإن كان بغير أمر مولاه؛ فَدِيَةُ العبد على المغتصب، ويسلم إلى أولياء المقتول، ولا يلزمه أكثر من ذلك. انتهي الذي من المنهج.

(1) هكذا في الأصل، ج. وفي ث: يخبر. ولعله: يجز.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الطول.

٢٧٬٨٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.