قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٨٤

رأي سيّده، ولم أسمع أنه يجب على مولاه أن يقيله في النهار، وإن فعل؛ فحسن في الملكة، وإن كانت له صنعة يقال فيها؛ قال.

مسألة: وقيل: إن غسان بن عبد الله قال: كل أهل عمان /146 م/ قد نالهم العدل، إلا عبيد أهل الباطنة.

مسألة: ومن حور على عبد، فمات، فإن كان العرف والعادة أن التحوير(1) مما يوقف العبد ويهلكه، ولا يمكنه أن يسير ولا يرجع؛ فإنه يضمن. انقضى الذي من المنهج.

مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع: وزعم أن أمة لامرأة من بني الجلندا يقال لها: "رجع الفؤاد"، جاءت إلى موسى من نخل تحرسها، فاشتكت إليه فقالت: "يكلفوني الزجر"، وكتب لها موسى إلى الوالي: لا يستعملها(2) مولاها إلا الطحين(3) والخبز، والمكسحة والغزل وأشباه ذلك، ولا يحمل عليها الزجر.

مسألة: وقال أبو عبد الله: في خدمة المماليك في الليل، إنهم إن كرهوا؛ لم يستخدموا، وأما إن كانت أنفسهم طيبة؛ فلا بأس.

مسألة: وروى لنا أبو صفرة عن أبي أيوب وائل بن أيوب: أنه سأل محبوب بن الرحيل وأنا جالس معه عن الخادم، قال: أي وقت يستعمل الخادم؟ قال: إلى صلاة العتمة، إلا أن تطيب نفسه بأكثر من ذلك. قال: يضرب الخادم ويباع إذا كره.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: التحرير.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يعلمها.

(3) هكذا في النسخ. ولعله: للطحين.

٢٧٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.