الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٢٨٥مسألة: أرجو أنه من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي ?: وعن رجل أراد أن يستعمل خادمه ليلا، هل يصرف عن ذلك؟ فإنه يصرف، إلا أن يكون من العمال الذين يستريحون في النهار، ويلزمه عمله في الليل.
مسألة: ومما 146 س يوجد أنه عن أبي عبد الله ?: وسألته عما يجوز من خدمة العبد في الليل؟ قال: بقدر ما يستريح في النهار.
قلت: فالدواب هل في العمل عليها وقت؟ قال: لا نعلم.
مسألة: أحسب عن أبي الحواري، وقد قالوا: لا يستخدم العبد بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر، فإن استعمله بعمل يرى أنه يقدر على ذلك فقال: إنه لا يقدر؛ لم يعذر من ذلك، وكان له أن يجبره على ذلك، إن كان عملا لا يخاف عليه فيه ذهاب نفسه، فإن مرض؛ فلا يستعمله حتّى يصح من مرضه.
قال غيره: وفي المنهج: فلا يستعمل إلا بعمل يقدر عليه، وكذلك إن كبر؛ فلا يستعمله إلا بما يقدر(1) عليه، وعليه(2) مؤنته.
مسألة: قال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أنه قال: لا بأس أن يستخدم غلامه إلى صلاة العتمة.
وقال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل، ولا لغير مولاه إلا بإذنه.
مسألة: ولا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه بالليل لنفسه، إلا أن يأذن له سيّده بذلك.