قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٩٢

مسألة: قلت له: وإذا زوج السيّد أمته بحر أو مملوك، على من يكون كسوتها ونفقتها، على السيّد أم على الزّوج؟ قال: معي أنه قيل: على الزّوج كسوتها ونفقتها في النهار.

قلت له: والأَمَة إذا مات زوجها الملوك والحر وهي مملوكة، قلت: كم عدتها منه؟ قال: معي أنه قيل: عدتها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرّة

وإذا طلقها زوجها المملوك أو الحر، كم عدتها منه؟ قال: معي أنه قد قيل: عدتها نصف عدة الحرّة، حيضتان إن كانت ممن تحيض، وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض.

وكذلك العبد إذا ماتت زوجته المملوكة وخلفت شيئا، قلت: أيرثها أم لايرثها، قلت: وكذلك ترثه هي إذا كانت حرة وهو مملوك، أو مملوكة وهو حر أم لا؟ قال: معي أنه قيل: لا يرث الحر العبد، ولا العبد الحر، بأي وجه من الزّوجية وغيرها، وكذلك عندي لا يتوارثان الزّوجان إذا كانا مملوكين. 150 س

قلت: وإن وطئ المملوك زوجته المملوكة أو الحرّة في الحيض، أو في الدبر أو في النفاس، أهما في ذلك كالحر والحرة في الحرمة أم لا؟ قال: معي أنهما كذلك فيما يحل ويحرم عليهما.

قلت: وكذلك يكون بينهما الظهار والإيلاء أم لا؟ قال: معي أنه لا يلحق العبد الظهار والإيلاء من زوجته، كانت حرة أو مملوكة، إلا بإذن سيّده.

قلت: وكذلك هل يتم برآنهما إذا كانا جميعا مملوكين، أو أحدهما حر والآخر مملوك؟ قال: معي أنه لا يتم برآن المملوك منهما، إلا بإذن سيّده.

٢٧٬٨٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.